مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص31
[ ولو وطئ امته حائضا كفر بثلاثة امداد من طعام.
] يقربها.
قلت: فإن فعل أعليه الكفارة؟ قال: لا أعلم فيه شيئأ، يستغفر الله ” (1).
وغيرها من الاخبار (2).
والعجب من ذهاب المرتضى وابن إدريس إلى الوجوب مع عدم عملهما بخبر الواحد الصحيح فضلا عن الضعيف، ولكنهما استندا إلى ما فهماه من كونه إجماعأ نظرأ إلى العلم بنسب المخالف، وهو مشترك الالزام.
والاصح الاستحباب، للتسامح في أدلة السنن.
ومقدارها بحسب أوقات الحيض مقرر في بابه (3).
واحترز بقوله: ” مع التعمد والعلم ” عن الجاهل والناسي، فلا شئ عليهما مطلقا.
والحكم مختص بالرجل، فلا كفارة على المرأة مطلقا.
قوله: ” ولو وطئ.
الخ “.
هذا متفرع على السابق، فمن نفى الوجوب في وطء الزوجة نفاه هنا، ومن أثبته أثبته.
ثم اختلفوا هنا، فالشيخ في النهاية (4) وابن بابويه (5) على الوجوب بما ذكره، وكذلك المرتضى (6) مدعيا الاجماع، والباقون على الاستحباب، وهو أقوى، تمسكا بالبراءة الاصلية، واستضعافا لمستند الحكم، وتساهلا بأدلة السنن.
(1) التهذيب 1: 164 ح 472، الاستبصار 1: 134 ح 460، الوسائل 2: 576 ب ” 29 ” من أبوابالحيض ح 1.
(2) لاحظ الوسائل 2: 576 ب ” 29 ” من أبواب الحيض.
(3) في ج 1: 64.
(4) النهاية: 571 – 572.
(5) المقنع: 16.
(6) الانتصار: 165.