مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص30
مع التعمد والعلم بالتحريم واتمكن من التكفير، قيل: تستحب، وقيل: تجب، وهو الاحوط.
] قوله: ” كفارة الوطء.الخ “.
القول بالوجوب للشيخين (1) والمرتضى (2) وابن إدريس (3) وجماعة (4)، استنادا إلى روايات مختلفة التقدير ضعيغة الاسناد، وأشهرها رواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمث أنه: ” يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي أوسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار.
قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لمن لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة ” (5).
وفي طريقها ضعف وإرسال.
والقول بالاستحباب للشيخ أيضا في النهاية (6) وأكثر المتأخرين (7).
وهوالاقوى، للاصل، وصحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال: لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله أن
(1) المقنعة: 55 و 569، النهاية: 571.
(2) الانتصار: 33.
(3) 1 لسرائر 1: 144، 3: 76.
(4) راجع المقنع: 16، فقه القرآن 1: 54، المراسم: 43 – 44، المهذب 2: 423.
(5) التهذيب 1: 164 ح 471، الاستبصار 1: 134 ح 459، الوسائل 2: 574 ب ” 28 ” من أبواب الحيض ح.
(6) النها ية: 26.
(7) راجع كشف الرموز 2: 261، قواعد الاحكام 1: 15، تحرير الاحكام 1: 15، إيضاح الفوائد 1: 55 – 56.