پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص28

[ الثالثة: تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب، وخدش وجهها، وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، كفارة يمين.

] والمفهوم منه جز جميعه.

والمراد من الجز القص، فلا يلحق به النتف ولا الاحتراق ولا القرض بالسن.

ويحتمل قويأ إلحاق الحلق.

ولا يلحق جزه في غير المصاب به على الاقوى.

وأولوية دخوله ممنوعة، لجواز اختصاص المصاب بما فيه من إشعار السخط بقضاء الله تعالى.

وظاهر الرواية وقوع ذلك منها مباشرة، فلن تسببت به ففي إلحاقه نظر أقربه العدم، وقوفا فيما خالف الاصل على موضع اليقين.

ولو فعلت ذلك لحاجة فلا شئ إجماعا.

قوله: ” تجب على المرأة.

الخ “.

لم ينقل المصنف في ذلك خلافا مع أنه صدر المقصد بالمواضع المختلف فيها.

والوجه في ذلك عدم ظهور مخالف في أكثرها، مع ضعف المستند في الجميع، فإن (1) الرواية (2) السابقة عن خالد بن سدير بطريق محمد بن عيسى قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شق ثوبه على أخيه أو على امه أو على اخته أو على قريب له، قال: لا بأس بشق الجيوب، فقد شق موسى بن عمران جيبه على أخيه هارون عليهما السلام.

ولا يشق الوالد على ولده، ولا زوج على امرأته، وتشق المرأة على زوجها.

وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك.

وإذا خدشت المرأة وجهها، أو جزت شعرها، أو نتفته، ففي جز الشعر: عتق رقبة، أو صيام

(1) في ” ق، د، ط “: فإنه.

(2) تقدم ذكر مصادرها في الصفحة السابقة، هامش (2).