پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص27

[ الثانية: في جز المرأة شعرها في المصاب: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.

وقيل: مثل كفارة الظهار.

والاول مروي.

وقيل: تأثم ولا كفارة، استضعافأ للرواية وتمسكا بالاصل.

] النص.

قوله: ” في جز المرأة.

الخ “.

القول الاول لابن البراج (1)، استنادا إلى رواية خالد بن سدير عن أبيعبد الله عليه السلام: ” إذا خدشت المرأة وجهها، أو جزت شعرها، أو نتفته، ففي جز الشعر: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا ” (2).

والمفهوم من ” في ” الايجاب مثل: في أربعين شاة شاة، و: في النفس المؤمنة مائة من الابل، لانها للسببية.

وإنكار بعضهم إفادتها ذلك مردود.

نعم، طريق الرواية ضعيف، فإن خالد بن سدير غير موثق، وقد قال الصدوق (3): إن كتابه موضوع، وفي طريقه أيضا محمد بن عيسى، وهو ضعيف.

والقول بوجوب كفارة الظهار لسلار (4) وابن إدريس (5)، وأسنده إلى ما رواه بعض الاصحاب.

وهو مستند واه، فلذلك قال المصنف: إنه (6) تأثم ولا كفارة، تمسكا بالامل واستضعافا للحكم الناقل عنه.

وهذا هو الاقوى.

واعلم أن الكفارة على تقدير وجوبها مترتبة على جزه في المصاب،

(1) المهذ ب 2: 424.

(2) التهذيب 8: 325 ح 1207، الوسائل 15: 583 ب ” 31 ” من أبواب الكفارات.

(3) انظر الفهرست للطوسي: 66، رقم (259) وفيه: خالد بن عبد الله بن سدير، وفي مصادر الحديث: خالد بن سدير أخو حنان بن سدير.

(4) المراسم: 187.

(5) السرائر 3: 78.

(6) كذا في النسخ الخطية، ولعل الصحيح: إنها.