مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص26
[.
] والكل ضعيف لا يرجع إلى مستند صالح، فلذلك اختار المصنف أنه يأثم ولا كفارة.
ولكن روى محمد بن يحيى في الصحيح قال: ” كتب محمد بن الحسنالصفار إلى أبي محمد العسكري عليه السلام: رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فحنث ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عزوجل ” (1).
وبمضمونها أفتى في المختلف (2).
ولا بأس بالعمل بمضمونها لصحتها.
وقال المصنف في نكت النهاية: ” الحق عندي أنه لا كفارة في شئ من ذلك، لان ما ذكره الشيخان لم يثبت، وما تضمنته الرواية نادر، فلا تنهض المكاتبة بالحجة، لما يتطرق إليها من الاحتمال ” (3).
واعلم أن ظاهر عبارة المصنف ترتب الكفارة على مجرد التلفظ بذلك وإن لم يخالف.
وهو الذي يقتضيه إطلاق الشيخ (4) والقاضي (5) والصدوق (6) وجماعة (7).
والمفيد (8) صرح بترتبها على المخالفة، وكذلك في المختلف (9)، استنادا إلى ما دلت عليه المكاتبة المذكورة.
وهذا أقوى، وقوفا فيما خالف الاصل على مورد
(1) الكافي 7: 461 ح 7، الفقيه 3: 237 ح 1127، التهذيب 8: 299 ح 1108، الوسائل 15: 572 ب ” 20 ” من أبواب الكفارات ح 1.
(2 و 9) المختلف: 649.
(3) نكت النهاية 3: 65.
(4) النهاية: 570.
(5) ا لمهذ ب 2: 421.
(6) المقنع: 136 – 137.
(7) راجع اللمعة الدمشقية: 47.
(8) المقنعة: 558 – 559.