مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص25
[ المقصد الثاني في: ما اختلف فيه.
وهي سبع: الاولى: من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة يمين.
وقيل: يأثم ولا كفارة.
وهو أشبه.
] قوله: ” من حلف. الخ “.
لا خلاف في تحريم الحلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من الائمة عليهم السلام.
وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله رسلم سمع رجلا يقول: أنا برئ من دين محمد، فقال له رسول الله صلي الله عليه وآله: ” ويلك أبرئت من دين محمد! فعلى دين من تكون؟ قال: فما كلمه رسول الله صلى الله عليه آله وسلم حتى مات ” (1).
وعن يونس بن ظبيان قال: ” قال لي: يا يونس لا تحلف بالبراءة منا، فانه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ منا ” (2).
واختلف في أنه هل تجب بذلك كفارة أم لا؟ فذهب الشيخان (3) وجماعة (4) إلى وجوب كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة يمين.
وهو الذي نقلهالمصنف.
وقال ابن حمزة (5): يلزمه كفارة النذر.
وقال الصدوق (6): إنه يصوم ثلاثة أيام، ويتصدق على عشرة مساكين.
(1) الكافي 7: 438، ح 1، الفقيه 3: 234 ح 1107، التهذيب 8: 284 ح 1041، الوسائل 16: 125 ب ” 7 ” من أبواب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقأح 1.
(2) الكافي 7: 438 ح 2، الفقيه 3: 236 ح 1114، التهذيب 8: 284 ح 1042، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(3) المقنعة: 558 – 559 ولم يذكر كفارة اليمين، النهاية: 570.
(4) راجع المهذب 2: 421، المراسم: 185 ولم يذكر كفارة اليمين.
(5) الوسيلة: 349.
(6) المقنع: 136 – 137.