پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص25

[ المقصد الثاني في: ما اختلف فيه.

وهي سبع: الاولى: من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة يمين.

وقيل: يأثم ولا كفارة.

وهو أشبه.

] قوله: ” من حلف. الخ “.

لا خلاف في تحريم الحلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من الائمة عليهم السلام.

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله رسلم سمع رجلا يقول: أنا برئ من دين محمد، فقال له رسول الله صلي الله عليه وآله: ” ويلك أبرئت من دين محمد! فعلى دين من تكون؟ قال: فما كلمه رسول الله صلى الله عليه آله وسلم حتى مات ” (1).

وعن يونس بن ظبيان قال: ” قال لي: يا يونس لا تحلف بالبراءة منا، فانه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ منا ” (2).

واختلف في أنه هل تجب بذلك كفارة أم لا؟ فذهب الشيخان (3) وجماعة (4) إلى وجوب كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة يمين.

وهو الذي نقلهالمصنف.

وقال ابن حمزة (5): يلزمه كفارة النذر.

وقال الصدوق (6): إنه يصوم ثلاثة أيام، ويتصدق على عشرة مساكين.

(1) الكافي 7: 438، ح 1، الفقيه 3: 234 ح 1107، التهذيب 8: 284 ح 1041، الوسائل 16: 125 ب ” 7 ” من أبواب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقأح 1.

(2) الكافي 7: 438 ح 2، الفقيه 3: 236 ح 1114، التهذيب 8: 284 ح 1042، الوسائل الباب المتقدم ح 2.

(3) المقنعة: 558 – 559 ولم يذكر كفارة اليمين، النهاية: 570.

(4) راجع المهذب 2: 421، المراسم: 185 ولم يذكر كفارة اليمين.

(5) الوسيلة: 349.

(6) المقنع: 136 – 137.