پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص23

[.

] أو إطعام ستين مسكينا ” (1).

وهاتان الروايتان (2) ضعيفتا الاسناد، إلا أنه لامعارض لهما.

والمفيد (3) جعلها ككفارة قتل الخطأ.

ولم نقف على مستنده.

واضطرب كلام العلامة في كل واحد من القواعد والارشاد، فأفتى في القواعد (4) أولا بأن كفارة خلف العهد كبيرة مخيرة مطلقا، ثم أفتى في موضع (5) آخر من باب الكفارات بأنها كفارة يمين مطلقا.

وفي الارشاد (6) أفتى أولا بالتفصيل في العهد كالنذر، فإن كان صوما فأفطره فكفارة رمضان وإلا فكفارة يمين، ثم بعد ذلك أفتى بأنها كفارة يمين مطلقا.

ولا يخفى أن المصير إلى التفصيل في النذر إنما هو لاختلاف الروايات وللتوصل إلى الجمع بينها، والامر في العهد ليس كذلك، بل إما أن يحكم فيه بالكبيرة المخيرة نظرا إلى ما ذكرناه من الروايات الخاصة فيه، وإما أن يجعل فيه كفارة يمين التفاتا إلى ضعفها وكونه كاليمين في الالتزام (7)، ولاصالة البراءة من الزائد.

ثم عد إلى عبارة المصنف.

واعلم أن قوله: ” وكذا كفارة الحنث في العهد،

(1) التهذيب 8: 315 ح 1170، الاستبصار 4: 54 ح 187، الوسائل الباب المتقدم ح 2.

(2) في هامش ” و، ق “: ” في طريق الاولى محمد بن أحمد، وهو مجهول، وفي طريق الثانية إسماعيل مطلق، وحفص بن عمر وأبوه مجهولان.

منه قدس سره “.

(3) المقنعة: 569.

(4 و 5) قواعد الاحكام 2: 144 و 150.

(6) إرشاد الاذهان 2: 97 و 100.

(7) في ” و “: الالزام.