مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص20
[.
] يقتضي المدح لا التوثيق، مع أن الرواية [ الاولى ] (1) منقولة عنه.
ومثل هذا لا يثبت به حكم، وغايته أن يكون من الحسن.
والاولى أن يريدوا بصحتها توثيق رجال أسنادها إلى عبد الملك المذكور، وهي صحة إضافية مستعملة في اصطلاحهم كثيرا.
وحينئذ فلا يترجح على الروايات الاخر، بل يمكن ترجيح تلك بوجوه: ألف: إن حسنة الحلبي في ذلك الجانب من أعلى مراتب الحسن، لان حسنها باعتبار دخول إبراهيم بن هاشم في طريقها، وهو من الاجلاء الاعيان كما ذكرناه غير مرة، بخلاف تلك الرواية ” فإن الظاهر أنها لا تلحق أدنى مراتب الحسن فضلا عما فوقه، فكانت تلك أرجح على كل حال، فيكون العمل بمضمونها أولى.
ب: تأيدها برواية حفص بن غياث (2)، وهو وإن كان عاميا إلا أن الشيخ (3) قال: إن كتابه معتمد عليه.
ج: اتفاق روايات العامة التي صححوها (4) عن النبي صلى الله عليه وآله، وهي وإن لم تكن حجة إلا أنها لا تقصر عن أن تكونمرجحة.
د: تأيدها بصحيحة علي بن مهزيار قال: ” كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي إني نذرت أن أصوم كل سبت، وإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟
(1) من ” ط، و ” والحجريتين.
(2 و 4) تقدم ذكر مصادرهما في ص: 18، هامش (2 و 3).
(3) الفهرست: 61 رقم (232).