پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص19

[.

] على أهله ما عليه من الكفارة؟ فأجابه: يصوم يوما بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة ” (1).

ومثله عن ابن مهزيار (2) أنه كتب إليه يسأله عن ذلك.

وهذا هو الموجب لجزم المصنف بحكم المفطر وتردده في غيره.

لكن في طريق الروايتين محمد بن عيسى، والمسؤول فيهما غير مذكور وإن كان الظاهر أنه الامام.

لا يقال: الخبر (3) الاول صحيح فيكون مقدما على الحسن والضعيف لو عملنا بالجميع، كيف والحسن لا يشتمل راويه على وصف العدالة التي هي شرط في الراوي؟ فيكون العمل بالصحيح متعنا لذلك.

لانا نقول: الخبر الاول وإن كان قد وصفه بالصحة جماعة من المحققين – كالعلامة (4) وولده (5) والشهيد (6) في الشرح – إلا أن فيه منعا بينا، لان عبد الملك بنعمرو لم ينص أحد عليه بالتعديل، وإنما هو ممدوح مدحا بعيدا عن التعديل.

ولم يذكره النجاشي ولا الشيخ في كتابيه.

وذكره العلامة (7) ” ونقل عن الكشي أن الصادق عليه السلام قال له: ” إنه يدعو له حتى إنه يدعو لدابته “.

وهذا غايته أن

(1) التهذيب 4: 286 ح 865، الاستبصار 2: 125 ح 406، الوسائل 7: 277 ب ” 7 ” من أبواب بقية الصوم الواجب ح 3.

(2) الكافي 7: 456 ح 12، التهذيب 4: 286 ح 866، الاستبصار 2: 125 ح 407، الوسائل الباب المتقدم ح 1.

(3) المذكور في ص: 17، هامش (5).

(4) المختلف: 664.

(5) إيضاح الفوائد 4: 78.

(6) غاية المراد: 261.

(7) رجال العلامة الحلي: 115 رقم (7)، وانظر اختيار معرفة الرجال: 389 رقم 730.