پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص17

[ وكفارة من أفطر يوما نذر صومه على أشهر الروايتين.

وكذا كفارة الحنث في العهد.

وفي النذر على التردد.

والواجب في كل واحدة: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، على الاظهر.

] أيضا، فلا بأس بالعمل بمضمونه.

قوله: ” وكفارة من أفطر.

الخ “.

اختلف الاصحاب في كغارة خلف النذر على أقوال: أحدها: أنها كفارة رمضان مطلقا.

ذهب إليه الشيخان (1) وأتباعهما (2)، وإلمصنف، والعلامة في المختلف (3)، وأكثر المتأخرين (4)، لصحيحة عبد الملك بن عمرو عن الصادق عليه السلام قال: ” من جعل الله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه، قال: ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا ” (5).

وثانيها: أنها كفارة يمين مطلقا.

ذهب إليه الصدوق (6) والمصنف في النافع (7)، لحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: ” إن قلت: لله علي كذا

(1) المقنعة: 562، النهاية: 570.

(2) راجع الكافي في الفقه: 225، المهذب 2: 421، الوسيلة: 353.

(3) المختلف: 664.

(4) راجع كشف الرموز 2: 260، إيضاح الفوائد 4: 78، المهذب البارع 3: 557.

(5) التهذيب 8: 314 ح 1165 الاستبصار 4: 54 ح 188، الوسائل 15: 575 ب ” 23 ” من أبواب كفا رات ح 7.

(6) الفقيه 3: 232.

(7) المختصر النافع 208.