مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص16
[.
] كتابي (1) الاخبار والصدوق (2) إلى أن ذلك مختص بمن أفطر على المحلل، أما من أفطر على محرم – يعني أفسد صومه به – فإن الواجب عليه كفارة الجمع، لما رواه الصدوق عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: ” قلت للرضا عليه السلام: يا بن رسول الله قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان وأفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الخبرين آخذ؟ قال: بهما جميعا، فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان عليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم.
وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال كفاه كفارة واحدة ” (3).
وطريق الرواية صحيح فيمن عدا ابن عبدوس، فحاله مجهول.
قال فيالمختلف: ” إن ابن عبدوس لا يحضرني حاله، فإن كان ثقة فالرواية صحيحة يتعين العمل بها ” (4).
وفي التحرير جزم بصحتها، فقال: ” روى ابن بابويه في حديث صحيح عن الرضا عليه السلام ” (5) وساق الحديث.
وذكر ابن بابويه (6) أنه وجد ذلك في روايات أبي الحسين الاسدي فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري أحد نواب صاحب الزمان عليه السلام.
وطريقه جيد
(1) التهذيب 4: 208 ذيل ح 604، الاستبصار 2: 97 ذيل ح 315.
(2 و 6) الفقيه 2: 73 ح 317.
(3) الفقيه 3: 238 ح 1128، وانظر التهذيب 4: 209 ح 605، الاستبصار 2: 97 ح 316 الوسائل 7: 35 ب ” 10 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.
(4) المختلف: 226 – 227.
(5) تحرير الاحكام 2: 110.