پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص14

[.

] ذهب إليه الشيخان (1) وأتباعهما (2) وجملة المتأخرين.

ويدل عليه من الاخبار صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر: ” قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ” (3).

وللشيخ قول آخر في المبسوط (4) أنها مرتبة إذا كان الافطار بالجماع.

وابن أبي عقيل (5) جعلها مرتبة مطلقا، لما رواه الصدوق: ” أن رجلا من الانصار أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت وأهلكت، فقال: وما أهلكك؟ قال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم.

فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم: أعتق رقبة، قال: لا أجد.

قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أطيق.

قال: تصدق على ستين مسكينا، قال: لا أجد.

قال: فاتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق خمسة عشر صاعا من تمر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذها فتصدق بها، فقال له الرجل: والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أحوج منا إليها، فقال: خذه وكله وأطعم عيالك، فإنه كفارة لك ” (6).

(1) المقنعة: 569، النهاية: 571.

(2) المراسم: 187، المهذب 2: 422، الوسيلة: 353.

(3) الكافي 4: 101 ح 1، الفقيه 2: 72 ح 308، التهذيب 4: 205 ح 594، الاستبمار 2: 95 ح 310، الوسائل 7: 28 ب ” 8 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.

(4) المبسوط 5: 171، و 6: 207.

(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 664.

(6) الفقيه 2: 72 ح 309، معافي الاخبار: 336 باب معنى العرق واللابتين، المقنع: 61 الوسائل 7: 30 ب ” 8 ” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5.

وفي المصادر عدا معاني الاخبار: بعذق.

وفي نسخ المسالك الخطية والحجريتين: ثمانية عشر صاعا، وفي نسخة بدل إحدى الحجريتين ومصادر الحديث: خمسة عشر.