پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص13

[ والمخيرة:كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان- مع وجوب صومه – بأحد الاسباب الموجبة للتكفير.] يقضيه ” (1).

والشيخ (2) حمل قوله عليه السلام: ” وليس عليه شئ ” على أنه ليس عليه شئ من العقاب، لان من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب وإن أفطر بعد الزوال، وتلزمه الكفارة.

وهذا اعتراف من الشيخ بعدم تحريم الافطار، فتبعد مجامعته حينئذ للكفارة.

ولو حملوها على الاستحباب – لاختلاف تقديرها في الروايات،واختلاف تحديد وقت ثبوتها، وقصورها من حيث السند عن إفادة الوجوب – لكان جيدا.

ويؤيده رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار قال: ” لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال ” (3) و ” لا ينبغي ” ظاهرة في الكراهة، وهو يناسب ما حكم به الشيخ من عدم تحريم الافطار بعد الزوال، ولكن في طريقها سماعة، وهو واقفي.

وعلى كل تقدير فالحكم مختمق بقضاء رمضان، ولا يتعدى إلى قضاء غيره وإن كان معينا على الاقوى، للاصل.

قوله: ” والمخيرة.

الخ “.

وجوب كفارة شهر رمضان على التخيير هو المشهور بين الاصحاب،

(1) التهذيب 4: 280 ح 847، الاستبصار 2: 1 21 ح 394، الوسائل الباب المتقدم ح 4.

(2) التهذيب 4: 280 ذيل ح 847، الاستبصار 2: 122 ذيل ح 394.

(3) الكافي 4: 122 ح 6 الفقيه 2: 96 ح 432، التهذيب 4: 278 ح 842، الاستبصار 2: 120 ح 39 0، الوسائل 7: 8 ب ” 4 ” من أبواب وجوب الصوم ح 2.