پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص12

[.

] عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك ” (1).

وهذه كالاولى في الكفارة إلا أنها مخالفة لها في الوقت.

وهي أصح ما في الباب من الروايات، ولكن لم يعمل بمضمونها أحد.

والشيخ (2) – رحمه الله – حمل الخبر الدال على أنها كفارة رمضان على من فعل ذلك استخفافا [ به ] (3) وتهاونا بما يجب عليه من فرض الله تعالى، فيجب عليه حينئذ من الكفارة ما يجب على من أفطر يوما من رمضان عقوبة له وتغليظا عليه، فأما من أفطر معتقدا أن الافضل إتمام صومه فليس عليه إلا ما تقدم إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.

وهذا الحمل يوجب قولا آخر للشيخ (4) في المسألة.

وله قول ثالث في النهاية (5) أنها كفارة يمين.

وهو قول سلار (6).

وقال ابن أبي عقيل (7): ليس عليه شئ.

ويدل على مذهبه رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: ” فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس، قال: قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن

(1) التهذيب 4: 279 ح 845 ” الاستبصار 2: 120 ح 392، ولاحظ الوسائل 7: 254 ب ” 29 ” من أبواب أحكام شهر رمفان ح 2.

(2) التهذيب 4: 279 ذيل ح 846، الاستبصار 2: 121 ذيل ح 393.

(3) من ” د ” والحجريتين فقط.

(4) انظر النهاية: 164.

(5) ا لنهاية: 572.

(6) المراسم: 187.

(7) حكاه عنه العلامة في المختلف: 665.