پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص11

[.

] قال الصدوق عقيب هذه الرواية: ” وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شئ عليه، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان “.

وهذا يدل على اختياره الأول.

وفي كتابه المقنع عكس الحال، فجعل الاول رواية والثاني فتوى، فقال: ” وإذا قضيت صوم شهر رمضان كنت بالخيار في الأفطار إلى زوال الشمس، فإن أفطرت بعد الزوال فعليك مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان.

وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل ” (1).

وفي طريق الرواية الاولى الحارث بن محمد، وهو مجهول.

والرواية الثانية الدالة على أنها كفارة رمضان رواها زرارة في الموثق عن الباقر عليه السلام أيضا قال: ” سألته عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء، قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان، ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان ” (2).

وليس في هذه الرواية تقييد بكون الافطار بعد الزوال كما قيدوه.

وحملها على المقيد بعيد، لانه مخالف له في الحكم.

وفي طريقها علي بن فضال، وباقي سندها صحيح، فهي من الموثق.

وروى الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، قال: إن كان وقع

= ب ” 29 ” من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1.

(1) المقنع: 63.

(2) التهذيب 4: 279 ح 846، الاستبصار 2: 121 ح 393، الوسائل 7: 254 ب ” 29 ” من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3.