پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص8

[.

] مسقطة للذنب كما إذا كان الذنب حق الله تعالى ولم يجب قضاؤه، وقد تكون مخففة له كما إذا اقترنت بوجوب القضاء أورد الحق ونحوه.

وكذا ينتقض بقضاء العبادات، فإنه طاعة مسقطة للذنب المترتب على التهاون في الفعل إلى أن خرج الوقت، أو مخففة له من حيث افتقار سقوطه رأسا إلى التوبة.

واعلم أن الكفارة الواجبة إن لم تكن عن ذنب – ككفارة قتل الخطأ – فوجوبها على التراخي، لان مطلق الامر لا يقتضي الفور على أصح القولين.

وإن كانت مسقطة للذنب أو مخففة له ففي وجوبها على الفور وجهان: منأنها في معنى التوبة من حيث كانت مسقطة للذنب أو مخففة، والتوبة واجبة على الفور، ومن أصالة عدم وجوب الفورية، ولا يلزم من مشاركتها للتوبة في ذلك مساواتها لها في جميع الاحكام، فإنها في الاصل حق مالي أو بدني، وفي نظائرها من العبادات والحقوق ما يجب على الفور ومنها ما لا يجب، وأصل وجوبه متوقف على دليل يقتضيه غير أصل الامر.

وأطلق بعضهم (1) وجوبها على الفور، مستدلا بأنها كالتوبة الواجبة لذلك، لوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بواجب.

ولا يخفى فساده على إطلاقه، فإن منها ما ليس مسببا عن قبيح.

ثم على تقدير فعلها لا يكفي في إسقاط استحقاق العقاب حيث يكون عن ذنب، بل لابد معها من التوبة المشتملة على ترك الذنب في الحال، والندم على فعله فيما سلف، والعزم على عدم العود إليه في الاستقبال، ولو وجب معها قضاء

(1) التنقيح الرائع 3: 391.