مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج10-ص7
[ ويلحق بذلك: النظر في الكفارات وفيه مقاصد: الاول: في ضبط الكفارات.
وقد سبق (1) الكلام في كفارات الاحرام، فلنذكر ما سوى ذلك.
وهي: مرتبة، ومخيرة، وما يحصل فيه الامران، وكفارة الجمع.
] قوله: ” ويلحق بذلك. الخ “.
الكفارة اسم للتكفير، وأصلها الستر، لانها تستر الذنب، ومنه الكافر، لانه يستر الحق، ويقال لليل: كافر، لانه يستهر من يفعل فيه شيئا.
وتكفير اليمين فعل ما يجب بالحنث فيها، وكفارة الظهار ما يجب بالعود فيه.
وقد ورد القرآن بلفظ الكفارة كقوله تعالى: ” فكفارته إطعام عشرة مساكين ” (2).
وهي أنواع كثيرة منها كفارة الظهار، واستطرد الباب كله عندها لمناسبة ذكرها وكونها تجمع الخصال الثلاث التي هي – مع البحث عن أحكامها – عمدة الباب.
وقد عرفها بعضهم بأنها: طاعة مخصوصة مسقطة للعقوبة أو مخففة غالبا.
وقد بالاغلبية لتدخل كفارة قتل الخطأ فيها، فإنها ليست عقوبة.
وينتقض في طرده بالتوبة، فإنها طاعة مخصوصة، بل هي من أعظم الطاعات، ثم قد تكون
(1) في ج 1: 326.
(2) المائدة: 89.