مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص549
يشترط العلم بعوض الخلع. / 387
لو كان الفداء مما لا يمكله المسلم. / 389
لو خالعها على خل فبان خمرا. / 389
لو خالع على حمل الدابة أو الجارية. / 391
هل يصح بذل الفداء من المتبرع؟. / 392
لو قال: طلقها على ألف من مالها وعلي ضمانها. / 395
لو خالعت في مرض الموت. / 395
يجوز أن يكون عوض الخلع منفعة. / 397
لو تلف عوض الخلع قبل القبض. / 398
لو خالعها بعوض موصوف فظهر خلافه. / 399
لو دفعت ألفا وقالت: طلقني بها متى شئت. / 401
لو خالع اثنتين بفدية واحدة. / 402
لو قالتا: طلقنا بألف فطلق واحدة. / 403
لو خلعها على عين فبانت مستحقة. / 404
يصح البذل من الامة. / 405
يصح البذل من المكاتبة المطلقة. / 407
” النظر الثالث: في شرائط الخلع “
شروط الخالع. / 407
لو خالع ولي الطفل بعوض. / 408
شروط المختلعة. / 409
لا يجب الخلع على الزوج. / 411
يصح خلع الحامل والتي لم يدخل بها واليائسة. / 412
الاشهاد شرط في الخلع. / 412