پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص548

لا نفقة للمتوفى عنها زوجها. / 339

حكم الزواج في العدة بالنسبة إلى تعدد العدة وتداخلها. / 341

حكم المتزوجة في العدة لو حملت. / 344

متى تعتد زوجة الحاضر والغائب في الطلاق والوفاة؟. / 349

إذا طلق المدخول بها وراجعها تم طلقها قبل المسيس. / 355

لو خالع المدخول بها وتزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول. / 355

لا حد في وطئ الشبهة والنسب يلحق بالجاهل بالتحريم. / 357

إذا طلق زوجته بائنا ثم وطئها لشبهة. / 358

إذا نكحت في العدة الرجعية وحملت من الثاني. / 360

كتاب الخلع والمباراة

معنى الخلع والمباراة لغة. / 365

” النظر الاول: في صيغة الخلع “

صيغة الخلع. / 366

هل يقع الخلع بمجرده أم لا بد من إتباعه بالطلاق؟. / 366

لا يقع الخلع بالكنايات. / 372

لو اكتفي بالخلع فهل يكون فسخا أو طلاقا؟. / 373

الطلاق مع الفدية يكون بائنا وإن لم يكن بلفظ الخلع. / 374

لو طلبت من زوجها طلاقا بعوض فخلعها. / 375

لو طلبت خلعا بعوض فطلق به. / 375

لو ابتدأ فقال: أنت طالق بألف. / 376

إذا قالت: طلقني بألف، كان الجواب على الفور. / 384

” النظر الثاني: في فدية الخلع “

عوض الخلع سبيله سبيل المهرء. / 386