مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص547
لو اعتقت الامة ثم طلقت. / 300
عدة الذمية كالحرة. / 301
عدة الامه من الوفاة. / 302
لو طلقت الامة رجعية ثم مات وهى في العدة. / 307
لو مات زوج الامة ثم اعتقت. / 308
من يجب استبراؤها؟. / 310
يحرم وطئ الامة المكاتبة على السيد. / 311
” اللواحق “
لا يجوز إخراج المطلقة رجعية من منزلها ولا تخرج هي. / 314
لا تخرج في حجة مندوبة وتخرج في الواجب. / 317
المطلقة البائنة تخرج في العدة. / 318
نفقة الرجعية لازمة في زمان العدة. / 320
لا نفقة للبائن ولا سكنى. / 321
نفقة المعتدة من وطئ الشبهة لو كانت حاملا. / 322
لو انهدم مسكن الطلاق أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة. / 323
لو طلقها ثم باع المنزل. / 325
لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم. / 328
لو طلق المحجور عليه زوجته في مسكن لغيره. / 330
لا يجوز لورثة المطلق قسمة المسكن إلا بإذن المطلقة. / 332
أين تعتد المطلقة لو انتقلت من مسكن إلى آخر؟. / 334
البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه. / 336
لو طلقها في السفينة. / 336
إذا سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن. / 337