مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص545
المقصد الخامس: في العدد. /213
تعريف العدة. / 213
لا عدة على من لم يدخل بها. / 214
بم يتحقق الوطئ؟. / 215
لا تجب العدة بالخلوة منفردة عن الوطئ. / 216
عدة مستقيمة الحيض ثلاثة أقراء. / 217
معنى القرء لغة. / 217
هل القرء هو الطهر أو الحيض؟. / 219
لحظة من الطهر بعد الطلاق تحتسب قرءا. / 223
إذا اختلف عادة المطلقة صبرت إلى انقضاء أقل الحيض في الدم الثالث. / 224
أقل زمان العدة. / 225
لو طلق في الحيض لم يقع. / 227
اختلاف الزوجين في بقاء جزء من الطهر بعد الطلاق. / 228
من لا تحيض وهى في سن من تحيض عدتها ثلاثة أشهر. / 229
هل على اليائسة والتي لم تبلغ عدة؟. / 230
حد اليأس خمسون سنة. / 235
تعتد اليائسة التي تحيض مثلها بثلاثة أشهر. / 237
المعتدة بالاشهر إذا رأت الدم في الشهر الثالث. / 240
إذا بلغت اليأس بعد رؤية الدم مرة. / 246
لو استمر بالمعتدة الدم مشتبها. / 247
لو كانت لا تحيض إلا في ستة أشهر أو خمسة. / 250
المعتبر بالاشهر الهلالية. / 251
المعتدة ترتاب الحمل. / 253