پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص545

المقصد الخامس: في العدد. /213

تعريف العدة. / 213

لا عدة على من لم يدخل بها. / 214

بم يتحقق الوطئ؟. / 215

لا تجب العدة بالخلوة منفردة عن الوطئ. / 216

عدة مستقيمة الحيض ثلاثة أقراء. / 217

معنى القرء لغة. / 217

هل القرء هو الطهر أو الحيض؟. / 219

لحظة من الطهر بعد الطلاق تحتسب قرءا. / 223

إذا اختلف عادة المطلقة صبرت إلى انقضاء أقل الحيض في الدم الثالث. / 224

أقل زمان العدة. / 225

لو طلق في الحيض لم يقع. / 227

اختلاف الزوجين في بقاء جزء من الطهر بعد الطلاق. / 228

من لا تحيض وهى في سن من تحيض عدتها ثلاثة أشهر. / 229

هل على اليائسة والتي لم تبلغ عدة؟. / 230

حد اليأس خمسون سنة. / 235

تعتد اليائسة التي تحيض مثلها بثلاثة أشهر. / 237

المعتدة بالاشهر إذا رأت الدم في الشهر الثالث. / 240

إذا بلغت اليأس بعد رؤية الدم مرة. / 246

لو استمر بالمعتدة الدم مشتبها. / 247

لو كانت لا تحيض إلا في ستة أشهر أو خمسة. / 250

المعتبر بالاشهر الهلالية. / 251

المعتدة ترتاب الحمل. / 253