پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص537

رافعته عقيب الظهار بغير فصل بحيث لا يفوت الواجب لها من الوطئ بعد مضي المدة المضروبة، فإن الاوجب وطؤها في كل أربعة أشهر مرة، وغيره من الحقوق لا يفوت بالظهار، أما إذا لم نحرم غير الوطئ فظاهر، وأما إذا حرمناه فيبقى لهاحق القسم على بعض الوجوه، وهو غير مناف للظهار.

وفي الرواية أمور اخر منافية للقواعد.

تم المجلد التاسع ولله الحمد، ويليه المجلد العاشر بإذنه تعالى