پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص536

الزوجين، إلا أن المظاهر أدخل الضرر على نفسه، فإذا أراد العود فوسيلته إلى الحل الكفارة.

وأما المرأة فإن صبرت فلا اعتراض لاحد، وليس له أن يحملها على المرافعة.

وإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم خيره بين العود والتكفير وبين الطلاق، فإن أبى منهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره.

فإذا انقضت المدة ولم يختر أحدهما حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب، بأن يمنعه مما زاد على ما يسد الرمق ويشق معه الصبر إلى أن يختار أحد الامرين.

ولا يجبره على أحدهما عينا، بل يخيره بينهما كما مر، لا من حيث إن الطلاق الاجباري لا يصح، لان الاجبار يتحقق على التقديرين.

فإنه أحد الامرين المحمول عليهما تخييرا، فهو محمول عليه في الجملة، بل لان الشارع لم يجبره إلا كذلك.

ولو أمر بإجباره على الطلاق بخصوصه لجاز كما صح الاجبار في مواضع (1) كثيرة، ولم يناف صحة الفعل.

وظاهر الاصحاب الاتفاق على هذا الحكم.

والموجود فيه من الاخبار رواية أبي بصير قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته، قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وإلا ترك ثلاثة أشهر، فإن فاء وإلا اوقف حتى يسأل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فإن فاء فليس عليه شئ، وهي امرأته، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها ” (2) وفي طريق الرواية ضعف.

وفي الحكم على إطلاقه إشكال، لشموله ما إذا

(1) ذكر بعضها في ج 3: 157.

(2) التهذيب 8: 24 ح 80، الاستبصار 3: 255 ح 914، الوسائل 15: 533 ب (18) من كتاب الظهار.