پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص535

العاشرة: إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض.وإن رفعت أمرها إلى الحاكم

خيره بين التكفير والرجعة أو الطلاق، وأنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة.

فإن انقضت المذة ولم يختر أحدهما ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما.

ولا يجبره على الطلاق تضييقا، ولا يطلق عنه.

ورد في كفارة رمضان أنه مع العجز عن إطعام الستين يتصدق بما يطيق.

رواهعبد الله بن سنان (1) في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام.

ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ” (2)، وهو عاتم فيصلح حجة للصدوقين.

واعلم أن المراد بالاستغفار في هذا الباب ونظائره أن يقول: أستغفر الله، مقترنا بالتوبة التي هي الندم على فعل الذنب والعزم على ترك المعاودة إلى الذنب أبدا.

ولا يكفي اللفظ المجرد عن ذلك، وإنما جعله الشارع كاشفا عما في القلب كما جعل الاسلام باللفظ كاشفا عن القلب.

واللفظ كاف في البدلية ظاهرا، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن لم يقترن بالتوبة التي هي من الامور الباطنة لم يترتب عليه أثر فيما بينه وبين الله تعالى، بل كان الوطئ معه كالوطئ قبل التكفير، فيجب عليه به كفارة أخرى في نفس الامر وإن لم يحكم عليه بها ظاهرا.

قوله: (إن صبرت المظاهرة.

الخ).

منفعة الوطئ أو مطلق الاستمتاع المترتب تحريمه على الظهار مشتركة بين

(1) الكافي 4: 102 ح 3، الفقيه 2: 72 ح 308، التهذيب 4: 321 ح 984، الاستبصار 2: 96 ح 313، الوسائل 7: 28 ب (8) من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.

(2) عوالي اللئالي 4: 58 ح 206، مسند أحمد 2: 508، صحيح البخاري 9: 117، صحيح مسلم 2: 975 ح 412، سنن الدارقطني 2: 281 ح 204.