مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص533
بالخصال، وأمره مع إقراره بالعجز أن يأخذ من الصدقة ويكفر، ولو كان الاستغفار للعاجز كافيا لامره به، وكذا غيره من الابدال.
ورواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: ” كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها.
وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها ” (1).
واحتج في المختلف (2) للاجتزاء بالاستغفار بعد العجز عن الخصال الثلاث بأصالة براءة الذمة.
وإباحة الوطئ، وإيجاب الكفارة مع العجز تكليف بغيرالمقدور فيكون مدفوعا، وما رواه إسحاق بن عمار في الموثق عن الصادق عليه السلام: (إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الايام فليكفر.
وإن تصدق بكفه فأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا، وإلا يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود، فحسبه بذلك والله كفارة) (3).
وجوابه: أن أصالة البراءة وإباحة الوطئ انقطعا بالظهار، فإنه حرم الوطئ بإجماع المسلمين وأوجب الكفارة مع العود.
فإسقاطهما بعد ذلك يحتاج إلى
(1) الكافي 7: 461 ح 5، التهذيب 8: 16 ح 50، الاستبصار 4: 56 ح 195، الوسائل 15: 554 ب (6) من أبواب الكفارات ح 1.
(2) المختلف: 602.
(3) الكافي 7: 461 ح 6، التهذيب 8: 320 ح 1190، الاستبصار 4: 56 ح 196، الوسائل 15: 555 ب (6) من أبواب الكفارات ح 4.