مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص532
النهاية (1): إن للاطعام بدلا وهو صيام ثمانية عشر يوما، فإن عجز عنها حرم عليه وطؤها إلى أن يكفر.
وقال ابنا بابويه (2): إنه مع العجز عن إطعام الستين يتصدق بما يطيق.
وقال ابن حمزة (3): إذا عجز عن صوم شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمدين من طعام.
وقال ابن إدريس (4): إذا عجز عن الخصال الثلاث فبدلها الاستغفار.
ويكفي في حل الوطئ.
ولا يجب عليه قضاء الكفارة بعد ذلك وإن قدر عليها.
وللشيخ (5) قول آخر بذلك لكن تجب الكفارة بعد القدرة.
وذهب جماعة – منهم الشيخ (6) في قول ثالث، والمفيد (7) وابن الجنيد (8) إلى أن الخصال الثلاث لا بدل لها أصلا.
بل يحرم عليه وطؤها إلى أن يؤدي الواجب منها.
وهذا هو الذي يقتضيه نص القرآن، وإثبات حكم غيره يحتاج إلى دليل صالح، وهو منفي.
ويؤيده رواية (9) سلمة بن صخر وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه
(1) النهاية: 527.
(2) المقنع: 108، وحكاه العلامة عن والد الصدوق في المختلف: 602.
(3) الوسيلة: 354، ذكره في مطلق الكفارات.
وفيه: بمد، وكذا في نسخة ” م ” من المسالك.
(4) السرائر 2: 713.
(5) الاستبصار 4: 56 – 57.
(6) التهذيب 8: 15، النهاية: 525، المبسوط 5: 155.
(7) المقنعة: 524.
(8) حكاه عنه العلامة في المختلف: 602.
(9) المتقدمة في ص: 482 – 483.