پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص531

التاسعة:إذا عجز المظاهر عن الكفارة

أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار قيل: تحرم عليه حتى يكفر.

وقيل: يجزيه الاستغفار.وهو أكثر.ضروبه.

ويشكل بأن ذلك يقتضي تحريم النظر بشهوة، والآية لا تدل عليه، وظاهر بعض (1) الاصحاب أنه غير محرم، لعدم الدليل عليه، وإنما الكلام فيما يدخل في مفهوم التماس لغة من ضروب الاستمتاع.

وبأنها لم تخرج عن ملك الاستمتاع بالظهار، فأشبه الصوم والحيض.

واستصحاب الحل فيما عدا موضع الوفاق هو (2) الوجه.

واعلم أن تحريم المرأة شرعا تارة يختص بالوطئ كحالة الحيض والصوم، وتارة يعم كحالة الاحرام والاعتكاف، وتارة يقع فيه الاختلاف كحالة الاستبراءوالظهار واستمتاع المالك بالجارية المرهونة.

ومن قسم العموم الاستمتاع بالمعتدة، والمرتدة، والامة المزوجة لغير المالك بالنسبة إليه، والمعتدة عن وطئ الشبهة في صلب النكاح.

ويلحق في الصوم النظر واللمس لمن يخشى الانزال بالوطئ في التحريم.

قوله: (إذا عجز المظاهر.الخ).

المظاهر إن قدر على إحدى الخصال الثلاث لم يحل الوطئ حتى يكفر إجماعا.

وهو المعبر عنه في كلام المصنف بالكفارة، وإن عجز عن الثلاث فهل لها بدل يتوقف عليه حل الوطئ؟ قيل: نعم.

واختلفوا في البدل، فقال الشيخ في (1) التنقيح الرائع 3: 381.

(2) في ” م “: وهو.