پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص530

وهل يحرم عليه ما دون الوطئ كالقبلة والملامسة؟ قيل: نعم، لانه مماسة.

وفيه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير.

القواعد (1) والشهيد في الدروس (2).

قوله: (وهل يحرم.

الخ).

اختلف العلماء في القدر المحرم منها المعبر عنه بالمسيس هل هو الوطئ، أم جميع الاستمتاعات المحرمة على غير الزوج كالقبلة واللمس بشهوة وغيرها؟فقال بعضهم (3) بالثاني (4)، لان المسيس في قوله تعالى: ” من قبل أن يتماسا ” (5) حقيقة في تلاقي الابدان لغة، والاصل عدم النقل والاشتراك.

وقال بعضهم (6) بالاول.

لان المسيس يطلق على الوطئ في قوله تعالى: ” من قبل أن تمسوهن ” (7) والاصل في الاطلاق الحقيقة.

وأجيب باستلزامه النقل أو الاشتراك، إذ لا خلاف في عموم معناه لغة، وجاز استعماله في بعض أفراده مجازا، وهو أولى منهما، وكثيرا ما يعدل في القرآن عما يستهجن التصريح به إلى المجاز لذلك.

ولان مقتضى تشبيهها بالام كون تحريمها على حد تحريمها إلى أن يكفر.

وهو متناول لغير الوطئ من

(1) قواعد الاحكام 2: 85.

(2) الدروس 2: 185.

(3) المبسوط 5: 154، 155.

(4) فما لدينا من النسخ المخطوطة والحجريتين: بالاول، وفيما يلي: بالثاني، والصحيح ما أثبتناه، كما استظهره في هامش (و).

(5) المجادلة: 4.

(6) السرائر 2: 711، وقواه في المختلف: 600.

(7) البقرة: 237.