مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص529
شهرين، سواء كان في حالة مجوزة للتفريق كما لو صام شهرا ومن الثاني يوما أم لا كما لو كان أقل من ذلك.
وسواء كان الجماع مفسدا للصوم كما لو وقع نهارا أم لا كما إذا وقع ليلا.
وإلى هذا ذهب الاكثر.
وقال ابن إدريس (1): لا يبطل التتابع بالوطئ ليلا مطلقا، لان التتابع عبارة عن إتباع (2) صوم اللاحق للسابق من غير فارق، وهو متحقق وإن وطئ ليلا.
ولا يستأنف الكفارة.
لآنه لم يبطل من الصوم شئ.
وعليه إتمامه وكفارة أخرى للوطئ.
وليس قوله بذلك البعيد.
وغاية ما استدلوا به أن يكون قد أثم بالوطئ خلال الصوم كما يأثم به لو فعله قبل الشروع في الكفارة، وإيجابه كفارة أخرى، أما وجوب استئناف هذه فلا.
وقولهم: إن المأمور به صيام شهرين متتابعين قبل المسيس لا ينغعهم.
لان الاستئناف يوجب (3) كون الشهرين واقعين بعد التماس.
وإذا لم نوجبه (4) كان بعض الشهرين قبل التماس، وهذا أقرب إلى ما هو مأمور به من الاولين.
وإن سلمنا لكن بمخالفته يحصل الاثم والكفارة كما لو وقع قبلالشروع.
فإنه إذا صام بعده فقد صدق عليه أنه لم يأت بالمأمور به قبل أن يتماسا، ومع ذلك وقع مجزيا.
والاقوى مختار ابن إدريس، ووافقه العلامة في
(1) السرائر 2: 714.
(2) كذا في ” و ” وفي سائر النسخ: إيقاع.
(3) كذا في (و) وإحدى الحجريتين، ولعله الصحيح، وفي سائر النسخ والحجرية الثانية: لا يوجب.
(4) كذا في إحدى الحجريتين، وفي النسخ الخطية: يوجبه.