مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص519
السابعة: إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطئ حتى يكفر.
ولو علقه بشرط جاز الوطئ ما لم يحصل الشرط.
ولو وطئ قبله لم يكفر.
ولو كان الوطئ هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله، ولا تستقر الكفارة حتى يعود.
وقيل: تجب بنفس الوطئ.
وهو بعيد.
الظهار ليس ظهارا “.
وهذا يرشد إلى أن التأكيد لا يوجب التعدد مطلقا.
وهو خلاف ما سبق منه وخلاف ما فصله الشيخ، فإنه قيد اتحاد الكفارة مع قصد التأكيد بما لو وقع الظهار متتابعا، وأوجب مع التفريق تعددها مطلقا.
ويظهر منولده في الشرح (1) أن موضع الخلاف ما إذا لم يقصد التأكيد.
وهو يدل بإطلاقه على ما ذكره والده أخيرا.
وبهذا صرح في التحرير (2).
وهذا هو المعتمد.
الثالث: موضع الخلاف على تقدير الحكم باتحاد الكفارة مخصوص بما إذا لم يتخلل التكفير، أما لو كفر من السابق ثم جدد الظهار فلا شبهة في وجوب الكفارة به، لان حكم الاول قد سقط بالتكفير فلا يتوجه الاجتزاء بتلك الكفارة عن الظهار المتأخر عنها، مع أنه سبب تام في إيجابها مع العود، والكفارة المتقدمة على سبب الوجوب لا تجزي قطعا.
قوله: ” إذا أطلق الظهار.
الخ “.
من حكم الظهار الصحيح تحريم الوطئ إذا وجبت الكفارة إلى أن يكفر، فلو وطئ قبل التكفير عصى وحرم عليه العود ثانيا إلى أن يكفر أيضا.
قال تعالى: ” فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ” (3).
(1) إيضاح الفوائد 3: 420.
(2) تحرير الاحكام 2: 62.
(3) المجادلة: 3.