مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص518
بقي في المسألة أمور:الاول: يظهر من قول المصنف: ” فرق الظهار أو تابعه، ومن فقهائنا من فصل ” أن منهم من فرق بين ما لو تابع وفرق، فحكم بتعدد الكفارة في الثاني دون الاول.
وفي رواية ابن الحجاج ما يرشد إليه، لانه حكم باتحاد الكفارة مع اتحاد المجلس، وتلك الاخبار الدالة على تعددها مطلقة فتحمل على اختلاف المجلس جمعا بين الاخبار.
وهذا قول موجه بالنسبة إلى دلالة الاخبار وطريق الجمع بينها، إلا أنا لم نقف على قائل به من أصحابنا.
نعم، نقله الشيخ في المبسوط (1) عن بعضهم، ومقتضى طريقته أنه من العامة لا من أصحابنا.
الثاني: إطلاق قول المصنف بتعدد الكفارة يقتضي عدم الفرق بين ما إذا قصد بالثاني وما بعده التأكيد للاول، وما إذا قصد الظهار.
أو أطلق.
وهذا هو الظاهر من إطلاق جماعة (2)، والمتبادر من مذهب العلامة في المختلف (3)، لانه أجاب عن حجة الشيخ باتحاد الظهار مع إرادة التأكيد بقوله: ” ونمنع الوحدة، فإن التأكيد غير المؤكد، والمطلق موجود في كل فرد.
وهو يستلزم تعدد المعلول بحسب تعدد العلة “.
لكنه بعد ذلك – وبعد أن نقل عن الشيخ في النهاية إطلاق القول بتعدد الكفارة.
وعن المبسوط بعدم وجوبها مع قصد التأكيد على ذلكالوجه.
وعن الخلاف (4) قريبا منه – قال: ” والظاهر أنه غير مخالف لقوله في النهاية، لان قوله في النهاية: ومتى ظاهر من امرأته مرة بعد أخرى، وتأكيد
(1) المبسوط 5: 152.
(2) النهاية: 526، المهذب 2: 299، الجامع للشرائع: 483، قواعد الاحكام 2: 86.
(3) المختلف: 601 – 602.
(4) الخلاف 4: 535 مسألة (19).