مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص517
بن حمزة (1).
وثالثها: التفصيل بتعدد المشبه بها – كالام والاخت – فتتعدد الكفارة، واتحادها – كالام – فتتحد وإن فرق، إلا أن يتخلل التكفير فتتعدد.
وهو قول ابن الجنيد (2).
محتجا مع التعدد بأنهما حرمتان انتهكهما فيجب لكل واحدة كفارة.
ومع الاتحاد بأنه واحد.
والكفارة معلقة على مطلق الظهار، وهو يتناول الواحد والكثير، وبرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: ” في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد، قال: عليه كفاوة واحدة ” (3).
والشيخ (4) حمل هذا الخبر على أن عليه كفارة واحدة في الجنس لا تختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظهار، وليس المراد أن عليه كفارة واحدةعن المرات الكثيرة.
ولا يخفى بعد هذا التأويل في الغاية.
ولو قيل بترجيح الاول (5) لانه أصح إسنادا وأكثر كان أولى.
(1) الوسيلة: 334.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 601.
(3) التهذيب 8: 23 ح 73، الاستبصار 3: 263 ح 942، الوسائل 15: 524 ب (13) من أبواب الظهار ح 6.
وفي هامش ” ق، و “: ” في طريق هذا الخبر أبو بصير، وهو مشترك بين الثقة والضعيف، ولكن في المختلف وصفه بالصحة، وهو ممنوع، منه قدس سره “.
وهذا غفلة منه قدس سره، والموجود في طريق الخبر ابن أبي نصر، وهو البزنطي الثقة وليس مشتركا.
لاحظ المختلف: 601.
(4) التهذيب 8: 23 ذيل ح 73، الاستبصار 3: 263 ذيل ح 942.
(5) المذكور في الصفحة السابقة.