پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص516

واحترز بقوله: ” ظاهر بلفظ واحد ” عما لو ظاهر عنهن بأربعة ألفاظ، فإن الكفارة تتعدد بتعددهن بغير خلاف، لتعدد الظهار لفظا ومعنى.

الثانية:لو ظاهر من واحدة مرارا

متعددة ففي تعدد الظهار أقوال: أحدها – وهو الاشهر -: التعدد مطلقا، سواء اتحد المجلس أم تعدد،وسواء اتحدت المشبه بها أم اختلفت، لان كل ظهار سبب تام موجب للكفارة مع العود بالآية (1).

وتعدد الاسباب يقتضي تعدد المسببات، إلا أن يدل دليل من خارج على التداخل أو الاتحاد.

ولصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ” سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر، قال: قال علي عليه السلام: مكان كل مرة كفارة ” (2).

وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: ” سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات.

قال: يكفر ثلاث مرات ” (3).

ومثله رواية أبي بصير (4) عنه عليه السلام.

وثانيها: تعددها [ مطلقا ] (5) مع تراخي أحدهما عن الآخر أو تواليها من غير أن يقصد به التأكيد، وإلا فواحدة.

وهو قول الشيخ في المبسوط (6)، وتبعه

(1) المجادلة: 3 – 4.

(2) الكافي 6: 156 ح 12، الفقيه 3: 343 ح 1646، التهذيب 8: 22 ح 70، الاستبصار 3: 262 ح 938، الوسائل 15: 524 ب (13) من أبواب الظهار ح 4.

(3) الكافي 6: 156 ح 14، الفقيه 3: 343 ح 1645، التهذيب 8: 18 ح 59، الاستبصار 3: 265 ح 952، الوسائل الباب المتقدم ح 2.

(4) التهذيب 8: 22 ح 71، الاستبصار 3: 262 ح 940، الوسائل الباب المتقدم ذيل ح 4.

(5) من ” م ” والحجريتين فقط.

(6) المبسوط 5: 152.