پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص512

الخامسة: إذا قال: أنت [ علي ] كظهر أمي إن شاء زيد، فقال: شئت، وقع على القول بدخول المثرط في الظهار.

ولو قال: إن شاء الله، لم يقع ظهار [ به ].

فروع لو ظاهر من زوجته الامة وعاد ثم قال لمالكها: أعتقها عن ظهاري، ففعل.

وقع عتقها عن كفارته وانفسخ النكاح بينهما.

لان إعتاقها عنه يتضمن تمليكه كماسيأتي (1)، وإذا ملك زوحته انفسخ النكاح.

وكذا لو أعتقها عنه لاستدعائه عن كفارة أخرى.

ولو ملكها بعدما ظاهر منها وعاد فانفسخ النكاح بينهما ثم أعتقها عن ظهاره منها جاز.

ولو آلى من زوجته الامة ووطئها ولزمته الكفارة.

فقال لسيدها: أعتقها عن كفارة عني (2)، ففعل، جاز وانفسخ النكاح كالظهار.

ولو ظاهر من زوجته الذمية وعاد، ثم نقضت المراة العهد فاسترقت، فملكها الزوج وأسلمت.

فأعتقها عن كفارة ظهاره أو غيرها جاز.

قوله: ” إذا قال.

الخ “.

هذا من فروع تعليق الظهار على الشرط، فإن صححناه صح هنا، وتوقف وقوعه على حصول الشرط وهو المشيئة.

فإن قال: شئت، وقع، لوجود المقتضي.

ولا فرق بين تعليقه على مشيئتها ومشيئة غيرها، فلو قال: أنت علي كظهر أمي إن شئت، فقالت: شئت.

وقع.

ولو قالت: شئت إن شئت.

لم يقع، لان

(1) في ص: فروع العتق من المقصد الثالث من الكفارات.

(2) في ” د، م ” والحجريتين: كفارتي.