پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص509

الاول؟ قال: نعم، عتق رقبة أو صوم أو صدقة ” (1).

وأجيب بمنع دلالة الآية على ذلك.

لان العود إلى استباحة ما حرمه الظهار في عقد إنما يكون بإرادة الوطئ في ذلك العقد.

وحمل الشيخ (2) الحديث على التقية.

وفيه نظر، لان العامة (3) مختلفون في ذلك كالخاصة، فلا وجه للتقية في أحد القولين.

وحمله العلامة (4) على فساد النكاح.

لانه عقب تزويجها بعد طلاقها بشهر أو شهرين فيكون قد وقع في العدة فيكون باطلا.

واستحسنه بعضهم (5).

وأيده بأمرين: أحدهما: تعقيب التزويج بالفاء المقتضية للفورية، وذلك يقتضي عدم الخروج من العدة.

والثاني: أن حكاية الحديث تشعر به حيث قال: فراجعها الاول، ولم يقل: فتزوجها.

ولا يخفى عليك ما في هذا التنزيل والتأييد، لان إطلاق التزويج محمول على الصحيح، والشهر والشهران متخللان بين الظهار والطلاق لا بين الطلاق والتزويج.

ثم تعقيب التزويج بالفاء يقتضي التعقيب والفورية بحسب الممكن لا مطلقا، كما نبهوا عليه بقولهم: تزوج فلان فولد له.

فإن المراد به وجود الولادة في أول أوقات الامكان، وذلك بعد مضي مدة الحمل.

لا عقيب التزويج بلا فصل، وكذلك قول القائل: دخلت بغداد فالبصرة، وأمثال ذلك كثير.

والمراد هناأنه تزوجها في أول أوقات الامكان شرعا، وهو انقضاء العدة.

هذا إذا سلم (1) التهذيب 8: 17 ح 52، الوسائل 15: 519 ب (10) من أبواب الظهار ح 9.

(2) التهذيب 8: 17، ذيل ح 52.

(3) أنظر المغني لابن قدامة 8: 575.

(4) المختلف: 601.

(5) المهذب البارع 3: 536.