مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص508
أحدهما – وبه قال المعظم -: أنه لا يعود.
لاصالة البراءة، والخروج عن العهدة بالطلاق.
وصيرورته كالأجنبي بعد خروج العدة.
واستباحة الوطئ بعد ذلك ليس بالعقد الاول الذي لحقه التحريم بالظهار، بل بعقد لم يلحقه ظهار.
ولصيرورتها أجنبية قبل العقد الثاني، فكما لا يصح ابتداء الظهار بها لا يصح استدامته، لان حكمه معلق بالزوجة.
ولصحيحة بريد بن معاوية قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، فقال: إذا هو طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار.
فقلت له: فله أن يراجعها؟ قال: نعم، هي امرأته، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أنيتماسا.
قلت: فإن تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يتماسا؟ قال: قد بانت وملكت نفسها ” (1).
وهذا نص في الحكمين.
وذهب أبو الصلاح (2) وسلار (3) إلى عود حكم الظهار بتزويجها ولو بعد العدة البائنة، لعموم الآية (4).
وخصوص حسنة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: ” أنه سأله عن رجل ظاهر هن امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو بشهرين فتزوجت، ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الاول، هل عليه فيها الكفارة للظهار
(1) الكافي 6: 161 ح 34، الفقيه 3: 342 ح 1643، التهذيب 8: 16 ح 51، الوسائل 15: 518 ب (10) من أبواب الظهار ح 2.
وفيما عدا الفقيه: عن يزيد الكناسي.
(2) الكافي في الفقه: 303 – 304.
(3) المراسم: 160.
(4) المجادلة: 2.