پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص505

أو ليس هكذا يفعل الفقيه؟ ” (1).

وحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: ” سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات.

قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر ” (2).

ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: ” إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة.

ويكف عنها حتى يكفر ” (3).

وما تقدم (4) من حديث سلمة بن صخر وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم – بعد أن أخبره أنهواقع – بعتق رقبة، ولو وجبت عليه كفارتان لامره بعتق رقبتين.

وفي رواية (5) أخرى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ” في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة “.

ويمكن على هذا حمل الاخبار (6) الواردة بتعدد الكفارة على الاستحباب جمعا بين الاخبار.

مع أن في تينك الروايتين (7) رائحة الاستحباب، لانه عليه

(1) الكافي 6: 159 ح 30، التهذيب 8: 20 ح 63، الاستبصار 3: 267 ح 956، الوسائل 15: 530 ب ” 16 ” من أبواب الظهار ح 5.

(2) الكافي 6: 156 ح 14، الفقيه 3: 343 ح 1645، التهذيب 8: 18 ح 59، الاستبصار 3: 265 ح 952، الوسائل 15: 523 ب (13) من أبواب الظهار ح 2، وذيله في ص: 526 ب ” 15 ” ح 2.

(3) التهذيب 8: 20 ح 62، الاستبصار 3: 266 ح 955، الوسائل 15: 528 ب (15) من أبواب الظهار ح 9.

(4) في ص: 482 – 483، (5) سنن ابن ماجة 1: 666 ح 2064، سنن الترمذي 3: 502 ح 1198، سنن البيهقي 7:386.

(6) لاحظ الوسائل 15: 526 ب (15) من أبواب الظهار.

(7) المتقدمتين في ص: 503، هامش (5).

وص: 504.

هامش (2).