مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص504
” قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر.
قلت: فإن فعل فعليه شئ؟ قال: إي والله إنه لآثم ظالم.
قلت: عليه كفارة غير الاولى؟ قال: نعم يعتق أيضا رقبة “.
وصحيحة أبي بصير قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن يواقع.
قال: قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: فقال: عليه كفارة أخرى ” (1).
وعن الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام قال: (قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف.
قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا.
قلت: فإنه أتاها قبل أن يكفر.
قال: بئس ما صنع.
قلت: عليه شئ؟ قال: أساء وظلم.
قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة أيضا ” (2).
وقال ابن الجنيد: ” والمظاهر إذا أقام على إمساك زوجته بعد الظهار بالعقد الاول زمانا وإن قل فقد عاد لما قال، ولم يستحب له أن يطأ حتى يكفر.
فإن وطئ لم يعاود الوطئ ثانيا حتى يكفر.
فإن فعل وجب عليه لكل وطئ كفارة، إلا أن يكون ممن لا يجد العتق ولا يقدر على الصيام وكفارته هي الاطعام، فإنه إن عاود إلى جماع ثان قبل الاطعام فالفقه لا يوجب عليه كفارة.
لان الله شرط في العتق والصيام أن يكون قبل العود ولم يشترط ذلك في الاطعام.
والاختيار أنلا يعاود إلى جماع ثان حتى يتصدق ” (3).
ويدل على ما اختاره من عدم تعدد الكفارة أيضا صحيحة زرارة قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر، فقال لي:
(1) تقدم ذكر مصادرها في ص: 501، هامش (1).
(2) التهذيب 8: 18 ح 57، الاستبصار 3: 265 ح 950، الوسائل 15: 527 ب (15) من أبواب الظهار ح 5.
(3) حكاه عنه العلامة في االمختلف: 602.