پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص502

مقتضاه، وإنما يحصل ذلك منه بعد التروي.

إذا تقرر ذلك فنقول: لا إشكال في وجوبها بالعود، لكن هل هو وجوبمستقر، حتى لو عزم بعد ذلك على ترك وطئها أو طلقها قبل المسيس وبعد العود تبقى الكفارة لازمة له.

أم استقرار الوجوب مشروط بالوطئ بالفعل، بمعنى تحريم الوطئ حتى يكفر؟ المشهور بين الاصحاب الثاني.

لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: ” سألته عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة.

قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر ” (1) فإن ظاهرها أن جواز المس متوقف على التكفير، فمتى لم يفعل لا يستقر عليه، وإنما يكون شرطا في جواز المس، وهو المراد من الوجوب غير المستقر لا الوجوب بالمعنى المتعارف.

وقيل: إن الوجوب يستقر بإرادة الوطئ وإن لم يفعل.

لان الله تعالى رتب وجوبها على العود بقوله: ” ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ” أي: فعليهم ذلك، والاصل بقاء هذا الوجوب المرتب.

وجوابه: منع دلالتها على الوجوب مطلقا.

بل غايته أن يدل على توقف التماس عليها.

وذلك مطلوبنا.

ولو سلم الوجوب فالمراد به المقيد بقبلية التماس، والقبلية من الامور الاضافية لا يتحقق بدون المتضايفين.

فما لم يحصل التماسلا يثبت الوجوب، وذلك هو المراد من الوجوب غير المستقر.

فإن قيل: يلزم من هذا عدم وجوبها، لان الواجب هو الذي لا يجوز تركه

(1) التهذيب 8: 18 ح 56، الاستبصار 3: 265 ح 949، الوسائل 15: 527 ب (15) من أبواب الظهار ح 4.