مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص501
بواقع ” (1).
وقال ابن الجنيد (2): إن المراد به إمساكها في النكاح بقدر ما يمكنه مفارقتها فيه.
محتجا بأن العود للقول عبارة عن مخالفته، يقال: قال فلان قولا ثم عاد فيه وعادله أي: خالفه ونقضه، وهو قريب من قولهم: عاد في هبته.
ومقصود الظهار ومعناه وصف المرأة بالتحريم.
فكان بالامساك عائدا.
وهذان القولان للعامة أيضا.
ولهم قول ثالث أنه هو الوطئ نفسه.
والاصح الاول.
وجواب الثاني أن حقيقة الظهار كما اعترفوا به تحريم المرأة عليه، وذلك لا ينافي بقاءها في عصمته.
فلا يكون إبقاؤها كذلك عودا فيه.
وإنما يظهر العود في قوله بإرادة فعل ما ينافيه، وذلك بإرادة الاستمتاع أو به نفسه.
لكن الثاني غيرمراد هنا.
لقوله: ” فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ” (3) فجعل الكفارة مرتبة على العود وجعلها قبل أن يتماسا.
فدل على أن العود يتحقق قبل الوطئ.
وبهذا يضعف القول الثالث.
وفي الثاني أيضا: أن قوله تعالى: ” ثم يعودون ” يقتضي التراخي بين الظهار والعود.
لدلالة ” ثم ” عليه.
وعلى قولهم لا يتحقق التراخي على هذا الوجه.
ولو قيل مثله في العزم – لجواز وقوعه بعد الظهار بلا فصل – لامكن الجواب بجريانه على الغالب من أن المظاهر لا يقدم (4) في الحال على مخالفة
(1) التهذيب 8: 20 ح 64، الوسائل 15: 527 ب (15) من أبواب الظهار ح 6.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 600.
(3) المجادلة: 3.
(4) في ” د، ق “: لا يعزم.