مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص494
وفي اشتراط الدخول تردد، والمروي اشتراطه، والقول الآخر مستنده التمسك بالعموم (1).
نصوصهم الصحيحة الدالة عليه، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وقد سأله عن، كيفيته قال: ” يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع: أنت علي حرام كظهر أمي ” (2) ورواية حمران عنه عليه السلام: (لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين ” (3).
وقول أبي عبد الله عليه السلام: (لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق ” (4).
قوله: ” وفي اشتراط.
الخ “.
اختلف الاصحاب في اشتراط الدخول بالمرأة وعدمه بالنسبة إلى صحة الظهار، فذهب المفيد (5) والمرتضى (6) وابن إدريس (7) وجماعة (8) إلى عدمه،لعموم الآية.
وذهب الشيخ (9) والصدوق (10) وأكثر المتأخرين إلى الاشتراط.
(1) المجادلة: 2.
(2) راجع الكافي 6: 153 ح 3، الفقيه 3: 340 ح 1640، التهذيب 8: 9 ح 26، الاستبصار 3: 258 ح 924، الوسائل 15: 509 ب (2) من أبواب الظهار ح 2.
(3) الكافي 6: 153 ح 1، الفقيه 3: 345 ح 1657، التهذيب 8: 10 ح 33، الوسائل الباب المتقدم ح 4.
(4) الكافي 6: 154 ح 5، الفقيه 3: 340 ح 1639، التهذيب 8: 13 ح 44، الاستبصار 3: 261 ح 935، الوسائل 15: 532 ب (16) من أبواب الظهار ح 13.
(5) المقنعة: 524.
(6) لم نجده فيما لدينا من كتبه، ونسبه إليه ابن إدريس في السرائر 2: 710.
(7) السرائر 2: 710.
(8) إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 20: 287، والغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 551.
(9) النهاية: 526، المبسوط 5: 146، الخلاف 4: 526 مسألة (3).
(10) الهداية: 71.