پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص491

ويصح ظهار الخصي، والمجبوب، إن قلنا بتحريم ما عدا الوطئ، مثل الملامسة.

وكذا يصح الظهار من الكافر.

ومنعه الشيخ التفاتا إلى تعذر الكفارة.

والمعتمد ضعيف، لامكانها بتقديم الاسلام.

ويصح من العبد.

عليه طلاقان إن كان الاول رجعيا.

قوله: ” ويصح ظهار الخصي.

الخ “.

الخصي والمجبوب إن بقي لهما ما يمكنهما به الجماع المتحفق بإدخالالحشفة أو قدرها فظهارهما صحيح مطلقا، لانهما حينئذ في معنى الصحيح.

وإن لم يمكنهما الايلاج بني وقوع ظهارهما على أن الظهار هل يختص تحريمه بالوطئ، أو يشمل جميع الاستمتاعات؟ وسيأتي (1) الكلام فيه.

فإن حرمنا الجميع صح ظهارهما أيضا، لبقاء فائدة الظهار بالامتناع عن الاستمتاع غير الوطئ.

وإن قلنا باختصاصه بالوطئ لم يقع منهما ظهار، لعدم فائدته.

هذا كله إذا لم نشترط الدخول بالمظاهرة، وإلا لم يقع منهما مطلقا، حيث لا يتحقق منهما الدخول.

قوله: ” وكذا يصح.

الخ “.

أصح القولين وقوع الظهار من كل زوج مكلف، مسلما كان أم كافرا، حرا كان أم عبدا، لعموم قوله تعالى: ” والذين يظاهرون من نسائهم ” (2) وغيره من العمومات (3).

(1) في ص: 530.

(2) المجادلة: 3.

(3) كعموم الاحاديث وإطلاقها، لاحظ الوسائل 15: 509 ب ” 2 ” و ” 3 ” من أبواب الظهار.