مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص485
صفة للطلاق، فحيث لم يقصد به الظهار لا يقع.
لان ما عدا اللفظ الصريح لا يقع بدون النية.
وثانيها: أن يقصد بمجموع كلامه الطلاق وحده، ويجعل قوله: ” كظهر أمي ” تأكيدا لتحريم الطلاق بمعنى: أنها طالق طلاقا يصيرها كظهر أمه بالفعلكالبائن أو بالقوة كالرجعي.
فيقع الطلاق دون الظهار.
ولا خلاف في هذين القسمين.
وثالثها: أن يقصد بالجميع الظهار، فيحصل الطلاق أيضا دون الظهار.
أما حصول الطلاق فللفظه الصريح.
والصريح لا يقبل صرفه إلى غيره، حتى لو قال لزوجته: أنت طالق، ثم قال: أردت به من وثاق غيري أو نحو ذلك، لم يسمع وحكم به عليه، بخلاف ما لو أتى بالكناية حتى يصححه بها.
والاصل في ذلك ونظائره أن اللفظ الصريح إذا وجد نفاذا في موضوعه لا ينصرف إلى غيره بالنية.
وأما عدم حصول الظهار فلان الطلاق لا ينصرف إلى الظهار، والثاني ليس بصريح في الظهار كما بيناه، وهو لم ينو به الظهار، وإنما نواه بالجميع.
ويحتمل هنا لزوم الظهار أخذا بإقراره.
ورابعها: أن يقصد الطلاق والظهار جميعا، نظر فإن قصدهما بمجموع كلامه حصل الطلاق دون الظهار أيضا.
لما تبين.
وإن قصد الطلاق بقوله: ” أنت طالق ” والظهار بقوله: ” كظهر أمي ” وقع الطلاق.
ثم إن كانت تبين بالطلاق لم يصح الظهار قطعا.
وإن كانت رجعية ففي صحة الظهارقولان: