مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص484
وقع الطلاق ولغا الظهار، قصده أو لم يقصده.
وقال الشيخ: إن قصد الطلاق والظهار صح إذا كانت الطلقة رجعية، فكأنه قال: أنت طالق، أنت علي كظهر أمي.
وفيه تردد، لان النية لا تستقل بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه.
وكذا لو قال: أنت حرام كظهر أمي.
بصدقتكم فادفعوها إلي، قال: فدفعوها إلي.
وفي رواية (1) أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه مكتلا فيهخمسة عشر صاعا فقال: أطعمه ستين مسكينا، وذلك لكل مسكين مد.
وإنما أتينا على الراية مع طولها لما تشتمل عليه من الفوائد والنكت.
قوله: ” لو قال: أنت طالق.
الخ “.
هنا مسألتان: الاولى: إذا قال لامرأته: أنت طالق كظهر أمي، فله أحوال: أحدها: أن لا ينوي شيئا، فيقع الطلاق، لاتيانه بلفظه الصريح، ولا يصح الظهار، لان قوله: ” كظهر أمي ” لا استقلال له، وقد انقطع عن قوله ” أنت ” بالفاصل الحاصل بينهما فخرج عن الاصل، وصار الاصل فيه أن تكون جملته
(1) الممنف للصنعاني 6: 431 ح 11528، سنن البيهقي 7: 390.