مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص448
قولها في السابق.
والفرق غير واضح.
وليس البطلان على قوله معللا بعدم ذكر الجنس لفظا، لانه صرح في المبسوط بعدم اشتراط ذكره لفظا.
بل يكفي اتفاقهما على إرادته.
فقال فيه: (إذا ذكرت القدر دون الجنس والنقد.
فقالت: خالعني بألف، فقال: خالعتك بألف، فإن اتفقا على الارادة وأنهما أرادا الدراهم أو الدنانير لزم الالف من غالب نقد البلد) (1).
فبقي أن وجه البطلان في هذه المسألة من جهة أخرى، ولعله صيرورة البذل حينئذ مجهولا، وهو يقتضي الفساد عندنا.
لكن فيه أن المجهولية المانعة هي الواقعة حالة العقد.
وهما متفقان على عدمها.
وإنما حصلت الجهالة بتنازعهما في المراد، كما لو حصلت مع تنازعهما فيما عيناه باللفظ، فإنه لا يقتضي البطلان عنده.
ولو اتفقا على أنهما لم يريدا جنسا من الاجناس حالة العقد بطل الخلع عندنا اتفاقا.
ولو كان اختلافهما في أصل الارادة مع اتفاقهما على عدم ذكر الجنس، فقال أحدهما: أردنا جنسا معينا، وقال الآخر: إنا لم نرد بل أطلقنا، رجع النزاع إلى دعوى الصحة والفساد، ومقتضى القاعدة المشهورة تقديم مدعي الصحة مع يمينه.
واختار في التحرير (2) تقديم قول المرأة هنا، سواء كانت دعواها الارادة أم عدمها.
وهو يتم مع دعواها التعيين، أما مع دعواها الاطلاق فمشكل، لانها تدعي بطلان البذل، وإن كان أصل عدم التعيين موافقا لقولها.
(1) راجع الهامش (2) في الصفحة السابقة.
(2) التحرير 2: 59.