مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص446
مثلا، فقد قال المصنف وقبله الشيخ (1) والاكثر: إن القول قول المرأة، لانها منكرة لما يدعيه.
والاصل عدم استحقاقه إياه.
وهو مدع فعليه البينة، وعليها اليمين، فتحلف يمينا جامعة بين نفي ما يدعيه وإثبات ما تدعيه، فينتفي مدعاه.
وليس له أخذ ما تدعيه، لاعترافه بعدم استحقاقه إياه.
نعم، لو أخذه على وجه المقاصة اتجه جوازه.
ويشكل هذا القول من رأس، لان كلا منهما مدع ومدعى عليه والآخر ينكر ما يدعيه، وهذه قاعدة التحالف في نظائره من عوض البيع والاجارة وغيرهما.
وإنما يتجه تقديم قول أحدهما إذا اتفق قولهما على قدر وادعى الآخرالزيادة عليه وأنكرها الآخر.
ليكون (2) منكر الزيادة منكرا بكل وجه ومدعيها مدعيا.
بخلاف صورة النزاع، لان دعوى الذهب لا يجامع دعوى الفضة.
والانكار من كل منهما لما يدعيه الآخر متحقق، فلو قيل – بأنهما يتحالفان ويسقط ما يدعيانه بالفسخ أو الانفساخ، ويثبت مهر المثل إلا أن يزيد عما يدعيه الزوج – كان حسنا.
ولا يتوجه هنا بطلان الخلع.
لاتفاقهما على صحته، وإنما يرجع اختلافهما إلى ما يثبت من العوض.
ويحتمل أن يثبت مع تحالفهما مهر المثل مطلقا، لتساقط الدعويين بالتحالف، خصوصا إذا كان الواجب منه مغايرا لما يدعيه الزوج حتى لا يدخل في ضمن دعواه.
ولو انعكس الفرض بأن اتفقا على الجنس واختلفا في قدره – كما لو قال: إنها بذلت ألف درهم، فقالت: بل مائة درهم – قدم قولها هنا قطعا، لان المائة
(1) الخلاف 4: 441 مسألة: 27.
(2) كذا في ” و ” وفي سائر النسخ: فيكون.