مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص445
ويلحق بالاحكام مسائل الانزع، وهي ثلاث: الاولى: إذا اتفقا في القدر، واختلفا في الجنس، فالقول قولالمرأة.
له أو دل عليه الاطلاق شرعا، لانه حينئذ طلاق غير مأذون فيه، لان تصرف الوكيل مقصور على الاذن، فإذا خالف وقع بغير الاذن، فكان باطلا.
واعلم أن قول المصنف فيما لو بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل: (بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا ” – مع أنه فرضه في الخلع لا في الطلاق بعوض – مبني على ما لو أتبعه بالطلاق أو أراد بالخلع ما يشمل الطلاق بعوض، لما تقدم (1) من جواز إطلاق الخلع عليه أيضا، وإلا فلو كان قد اقتصر على الخلع بالزائد – كما تقتضيه العبارة – لوجب أن يقع باطلا ولا يكون الطلاق رجعيا وإن جعلنا الخلع طلاقا، لان فساد الخلع يستلزم عدم تأثيره في الطلاق، بخلاف ما لو أتبع به أو كان طلاقا بعوض.
فإنه لا يلزم من فساد العوض فساد الطلاق على أصح القولين.
وربما قيل هنا بفساد الطلاق أيضا بناء على أن العوض لم يسلم له، وإنما قصده بالعوض لا مجردا.
وأما قوله في مخالفة وكيل الزوج بأقل من مهر المثل: ” بطل الخلع، ولو طلق لم يقع ” فعبارته فيه جيدة وافية بالمطلوب.
قوله: (إذا اتفقا في القدر.
الخ).
إذا اتفقا على وقوع الطلاق بعوض مبذول من جانبها ولكن اختلفا في جنسه مع اتفاقهما على قدره، أو أنهما اتفقا على جنس مخصوص وتلفظا به وإنما وقع الاختلاف فيما عيناه منه، فقالت: هو مائة درهم، فقال: بل مائة دينار
(1) لم يصرح بذلك فيما تقدم، راجع ص: 366 و 370.