پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص443

التاسعة:إذا قال أبوها:

طلقها وأنت برئ من صداقها، فطلق، صح الطلاق رجعيا، ولم يلزمها الابراء، ولا يضمنه الاب.

قوله: (إذا قال أبوها.

الخ).

أبو الزوجة في اختلاعها وطلاقها بعوض كالاجنبي، فإن اختلع بمالنفسه جاء فيه الخلاف السابق (1) في المتبرع.

ولا فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة.

وإن اختلع بمالها وصرح بالاستقلال فهو كالاختلاع بالمال المغصوب والطلاق به.

وإن اختلعها بالصداق، أو قال: طلقها وأنت برئ من صداقها، فطلقها.

طلقت رجعيا، ولم يبرأ من صداقها.

وإن وقع خلعا بطل إن لم يتبع بالطلاق، وإلا وقع رجعيا أيضا.

لانها إن كانت رشيدة لم يملك أبوها التصرف في مالها بغير إذنها، وإن كان يلي عليها بصغر أو سفه أو جنون لم يصح أيضا، لانه إنما يملك التصرف فيما لها فيه غبطة وحظ ولاحظ لها في هذا.

كما لو كان لا دين فأسقطه، وكإبراء الزوج من الصداق فلا ضمان على أبيها، لانه لم يضمن على نفسه شيئا، ويقع الطلاق رجعيا، لانه لم يسلم له العوض.

ولا فرق في ذلك بين إبرائه من جميع صداقها أو من بعضه وإن جوزنا له العفو عن بعضه، لان العفو أمر آخر غير جعله عوضا عن الطلاق.

وأيضا فإن العفو عن البعض مشروط بوقوعه بعد الطلاق كما تشعر به الآية (2)، والبراءة هناتكون بنفس الطلاق فلا يقع.

(1) انظر ص: 392.

(2) البقرة: 237.