پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص439

يوزع.

وهذا اختيار الشيخ في المبسوط (1).

وثالثها: أنه يستحق الالف مطلقا، لانه حصل بتلك التطليقة مقصود الثلاث وهو الحرمة الكبرى، فكأنها قالت: أبني بالثلاث طلقات.

ورابعها: أنه لا يستحق شيئا مطلقا، لانها إنما التمست الثلاث بألف ولمتحصل، بل هو لا يملكها، فلا يمكنه إيقاعها عقيب طلبها.

والتوزيع قد عرفت ضعفه.

واقتضاء الجعالة ذلك ممنوع.

وكونها مع العلم بالحال قاصدة للواحدة ممنوع أيضا.

نعم، لو فرض قصدها ذلك فلا إشكال في لزوم الالف في مقابلة الواحدة، إلا أن ذلك خارج عن موضع النزاع.

وهذا الاخير هو الاقوى، إلا مع فرض قصدها تكميل الثلاث.

ولو سألت الثلاث على هذا الوجه وهو يملك طلقتين فطلقها واحدة فله ثلث الالف على الاول.

وكذا على الثاني مع جهلها، ومع علمها فالنصف توزيعا للالف على الطلقتين.

ولا شئ له على الرابع.

والثالث منتف هنا.

وإن طلقها تطليقتين فعلى الاول يستحق ثلثي الالف.

وعلى الثاني كذلك مع جهلها، وتمام الالف مع علمها.

وعلى الثالث يستحق بهما الالف مطلقا.

وعلى الرابع لا يستحق شيئا.

وهو الاقوى.

واعلم أن موضع النزاع ما إذا طلقها في الصورتين بنية أن الطلقة أو الطلقتين في مقابلة الالف، أو صرح بذلك، أو لم ينو شيئا، أما لو نوى بها أقل منها (2) فلا إشكال في عدم استحقاقه تمام الالف، إلا على الاحتمال الذي يأتيفي المسألة التالية.

(1) المبسوط 4: 352.

(2) في ” ط “: منهما.