مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج9-ص437
وملخص النزاع في أن قولها ” على أن ” يفيد الشرط أولا: أنها استعملت في الشرط لغة حتى في القرآن في قوله تعالى: ” قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا ” (1) والاصل في الاستعمال الحقيقة.
وبهذا أخذ الشيخ (2) رحمه الله.
وأجيب بمنع كونها فيما ذكر للشرط أيضا، بل للعوض.
والمراد: على أن تجعل تعويضي عن اتباعي لك تعليمي.
وأوضح منه قوله تعالى: ” فهل نجعل لكخرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ” (3) وقوله تعالى: ” إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ” (4) فجعلها عوض البضع.
وكثرة استعمالها في ذلك دليل الحقيقة، والآخر محمول عليه حذرا من الاشتراك، أو محمول على المجاز، لانه خير منه.
ولان أهل اللغة عدوا أدوات الشرط ولم يذكروا ” على أن ” فيها.
ومثله القول في ” على ” مجردة عن ” أن “.
وهذا القول هو الاصح.
وقد ظهر من ذلك أيضا أن موضع توهم الشرط هو ما لو قالت: ” على ” أو ” على أن ” لا ما إذا أتت بالباء، لانها للعوض بغير إشكال.
واعلم أنه لا فرق على قول الشيخ بين تعلق سؤالها بثلاث طلقات أو بواحدة، وإن كان قد ذكر في التمثيل التماس الثلاث، لان المقتضي للشرط دخول ما ادعاه من أداته وهو ” على أن ” لا دخوله على الثلاث.
وعلى هذا فلو قالت:
(1) الكهف: 66.
(2) المبسوط 4: 347.
(3) الكهف: 94.
(4) القصص: 27.